كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 7)

بَابٌ: الرَّضَاعُ وَمَنْ يُجْبَرُ عَلَيْهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٢١٧٩ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلَ ذَلِكَ} [البقرة: ٢٣٣]؟ قَالَ: «وَارِثُ الْمَوْلُودِ مِثْلُ مَا ذُكِرَ»
أَخْبَرَنَا

١٢١٨٠ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: يُحْبَسُ وَارِثُ الْمَوْلُودِ إَنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَوْلُودِ مَالٌ بِأَجْرِ مُرْضِعَةٍ؟ وَإِنْ كَرِهَ الْوَارِثُ؟ قَالَ: «أَفَتَدُعُهُ يَمُوتُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٢١٨١ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، أَنَّ ابْنَ الْمُسَيِّبَ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَقَفَ بَنِي عَمِّ مَنْفُوسِ ابْنِ عَمِّ كَلَالَةٍ، بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهِ مِثْلَ الْعَاقِلَةِ. فَقَالُوا: لَا مَالَ لَهُ. قَالَ: «فَوَقَفَهُمْ بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهِ كَهَيْئَةِ الْعَقْلِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٦٠⦘

١٢١٨٢ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُمَرَ «جَبَرَ رَجُلًا عَلَى رَضَاعِ ابْنِ أَخِيهِ»

الصفحة 59