كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 7)

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٢١٨٣ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وَغَيْرِهِ فِي قَوْلِهِ: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: ٢٣٣] قَالَ: «هُوَ عَلَى وَارِثِ الصَّبِيِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلصَّبِيِّ مَالٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٢١٨٤ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ: «أَغْرَمَ ثَلَاثَةً كُلُّهُمْ يَرِثُ الصَّبِيَّ أَجْرَ رَضَاعِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٢١٨٥ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُتْبَةَ، جَعَلَ نَفَقَةَ صَبِيٍّ مِنْ مَالِهِ، وَقَالَ لِوَارِثِهِ: " أَمَا أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ أَخَذْنَاكَ بِنَفَقَتِهِ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَقُولُ: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: ٢٣٣] "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٢١٨٦ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «أَجْرُ رَضَاعِ الْمَوْلُودِ قَدْ مَاتَ أَبُوهُ فِي حَظِّ الْمَوْلُودِ مِنَ الْمَالِ». قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ: «قَبْلَ انْقِضَاءِ الْحَوْلَيْنِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٦١⦘

١٢١٨٧ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَسَمِعْتَ فِيهَا بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ؟ {رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ} [البقرة: ٢٣٣] قَالَ: «لَا»، وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ {فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق: ٦]: {رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ} [البقرة: ٢٣٣]

الصفحة 60