كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 7)
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٢٢٠٢ - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ، الْحَسَنَ يَقُولُ: «يَتَوَارَثَانِ إَنْ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ». قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ: «تَرِثُهُ وَلَا يَرِثُهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٢٢٠٣ - عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «إِذَا طَلَّقَهَا فَبَتَّهَا مَرِيضًا فَانْقَضَتِ الْعِدَّةُ فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٢٢٠٤ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، وَغَيْرِهِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٢٢٠٥ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ شُرَيْحًا قَالَ: «إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٢٢٠٦ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: طَلَّقَهَا فَبَتَّهَا مَرِيضًا، ثُمَّ اسْتَصَحَّ فِي عِدَّتِهَا، ثُمَّ مَرِضَ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا قَالَ: «لَا مِيرَاثَ لَهَا، وَلَا يَمْلِكُ مِنْهَا فِي عِدَّتِهَا ارْتِجَاعًا، وَلَا يَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ فِيمَا يَجُوزُ عَلَيْهِ بَتُّهُ إِيَّاهَا، وَلَا يَجُوزُ عَلَيْهَا فِي مِيرِاثِهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٦٥⦘
١٢٢٠٧ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالُ: «إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَإِنَّهَا تَكُونُ عَلَى أَقْصَى الْعِدَّتَيْنِ، إِنْ كَانَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا أَكْثَرَ مِنْ حَيْضِهَا أَحَدَّتْ بِالْأَرْبَعَةِ وَالْعَشْرِ، وَإِنْ كَانَ الْحَيْضُ أَكْثَرَ أَحَدَّتْ بِالْحَيْضِ»
الصفحة 64