كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 7)

١٢٢٠٨ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ أَ‍بِي سَهْلٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ، قَالَا: «تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٢٢٠٩ - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَحَاضَتْ حَيْضَتَيْنِ، ثُمَّ صَحَّ فَطَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ قَالَ: «لَا تَرِثُهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَبَانَهَا وَهُوَ صَحِيحٌ، وَإِنْ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ وَهُوَ صَحِيحٌ، ثُمَّ مَرِضَ فَبَتَّهَا وَرِثَتْهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٢٢١٠ - عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ طَلَّقْتُ امْرَأَتِي مُنْذُ عَشْرِ سِنِينَ، وَلَهَا عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ قَالَتْ: «صَدَقْتَ إِنْ كَانَ مَا أَقَرَّ لَهَا بِهِ أَكْثَرَ مِنْ مِيرَاثِهَا، لَمْ تَزِدْ عَلَى الْمِيرَاثِ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَ الْمِيرَاثِ لَمْ تَزِدْ عَلَيْهِ، لِأَنَّهَا رَضِيتْ بِهِ»
بَابٌ: تُخْلَعُ مِنْ زَوْجِهَا وَهُوَ مَرِيضٌ أَوْ تَقُولُ: لَا صَدَاقِ لَهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٢٢١١ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالُ: «إِذَا اخْتَلَعَتِ الْمَرْأَةُ أَوْ خَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، أَوْ سَأَلَتْهُ الطَّلَاقَ فِي مَرَضِهِ فَلَا مِيرَاثَ لَهَا لِأَنَّهُ جَاءَ مِنْ قِبَلِهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٦٦⦘

١٢٢١٢ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالُ: «إِنِ اخْتَلَعَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا بِعَشَرَةِ آلَافٍ وَهِيَ مَرِيضَةٌ، ثُمَّ تُوُفِّيَتْ، جَعَلْنَا لَهُ قَدْرَ مِيرَاثِهِ مِنْهَا، وَإِنْ كَانَ مِيرَاثُهُ أَقَلَّ أَعْطَيْنَاهُ مِيرَاثَهُ، وَإِنْ كَانَ مِيرَاثُهُ أَكْثَرَ لَمْ يَزِدْ عَلَى الْعَشْرِ، لِأَنَّهُ رَضِيَ بِهَا، وَإِنْ صَحَّتْ جَازَ لَهُ»

الصفحة 65