كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 7)
بَابٌ: طَلَاقُ الْمَعْتُوهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٢٢٧٦ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَمَّنْ سَمِعَ عَلِيَّا يَقُولُ: «كُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٢٢٧٧ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٢٢٧٨ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «لَا يَجُوزُ لِلْأَحْمَقِ الْمَعْتُوهِ الذَّاهِبُ الْعَقْلِ عِتْقٌ وَلَا طَلَاقٌ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٢٢٧٩ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ مِثْلَهُ
أَخْبَرَنَا
١٢٢٨٠ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «لَا يَجُوزُ لِأَحْمَقٍ فَاسِدٍ طَلَاقٌ وَلَا عِتَاقٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٢٢٨١ - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالُ: «لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمَعْتُوهِ وَلَا نِكَاحُهُ»
بَابٌ: الْمَجْنُونُ وَالْمُوَسْوَسُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٢٢٨٢ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالُ: «مَا كَانَ فِي إِفَاقَةِ الْمَجْنُونِ مِنْ طَلَاقٍ، أَوْ عَتَاقَةٍ، أَوْ قَذْفٍ فَهُوَ جَائِزٌ، وَمَا صَنَعَ وَهُوَ يُجَنُّ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٧٩⦘
١٢٢٨٣ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: «إِذَا طَلَّقَ الْمَجْنُونُ فَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ كَانَ يَعْقِلُ جَازَ طَلَاقُهُ، وَإِلَّا أُحْلِفَ بِاللَّهِ مَا كَانَ يَعْقِلُ، فَإِنْ حَلَفَ وَإِلَّا جَازَ طَلَاقُهُ»، وَقَالَ فِي الْمَجْنُونِ الَّذِي يُسْتَنْكَرُ يَقْتُلُ رَجُلًا: «يُحَلَّفُ بِاللَّهِ مَا كَانَ يَعْقِلُ، فَإِنْ حَلَفَ غُرِّمَ الدِّيَةَ، وَإِلَّا قُتِلَ»
الصفحة 78