كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 7)
305- فِي رجلٍ باع مِن رجلٍ سِلعةً إلى أجلٍ وشرط عليهِ : إن باعها قبل الأجلِ فهو أحقّ بِها.
22657- حَدَّثَنَا مُعْتَمِر بن سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَلَمِ بْنِ أَبِي الذَّيالِ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً إلَى شَهْرَيْنِ شَرَطَ عَلَى الْمُشْتَرِي إِنْ بَاعَهَا قَبْلَ الشَّهْرَيْنِ أَنْ يَنْقُدَهُ ؟ قَالَ : لاَ أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا.
22658- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، قَالَ : بِعْت مِنْ رَجُلٍ جَارِيَةً وَشَرَطْت عَلَيْهِ : إِنْ تَبِعتْهَا نَفَسِي ، قَالَ : فَتَبِعَتهَا نَفْسِي ، فَخَاصَمْته إلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ : قَدْ أَقْرَرْت بِالْبَيْعِ فَبَيِّنَتُك عَلَى الشَّرْطِ.
الصفحة 27