كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 7)

531- مَا يَجُوزُ فِيهِ إقْرَارُ الْعَبْدِ.
23624- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : يَجُوزُ إقْرَارُ الْعَبْدِ فِيمَا اسْتَنْجَزَهُ فِيهِ أَهْلُهُ.
23625- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ قَوْلَ الْعَبْدِ فِيمَا أَذِنَ لَهُ فِيهِ أَهْلُهُ.
532- فِي الرَّجُلِ يُقْرِضُ الرَّجُلَ الطَّعَامَ فَيَجِيءُ لِيَأْخُذَهُ.
23626- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ كُرٌّ مِنْ بُرٍّ؟ فَقَالَ : هَذَا كُرٌّ قَدْ كِلْتُهُ ، أَيَأْخُذُهُ بِكَيْلِهِ ؟ قَالَ : إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِكَيْلِهِ.

الصفحة 294