كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 7)
540- مَنْ كَانَ لاَ يَرَى شَاهِدًا وَيَمِينًا.
23636- حَدَّثَنَا سُوَيْد بْنُ عَمْرٍو ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ : فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الشَّاهِدُ مَعَ يَمِينِهِ ، قَالَ : لاَ تَجُوزُ إلاَّ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ ، أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ.
قَالَ عَامِرٌ : مَعْ أنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَقُولُونَ : شَهَادَةَ الشَّاهِدَيْنِ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ.
23637- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : هِيَ بِدْعَةٌ ، وَأَوَّلُ مَنْ قَضَى بِهَا مُعَاوِيَةُ.
الصفحة 298