كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 7)
541- فِي الْوَكَالَةِ فِي الْخُصُومَةِ.
23638- حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ جَهْمِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ ، قَالَ : حدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ يُحَدِّثُ : أَنَّ عَلِيًّا كَانَ لاَ يَحْضُرُ الْخُصُومَةَ ، وَكَانَ يَقُولُ : إنَّ لَهَا قُحَمًا يَحْضُرُهَا الشَّيْطَانُ ، فَجَعَلَ خُصُومَتَهُ إلَى عَقِيلٍ ، فَلَمَّا كَبِرَ وَرَقَّ حَوَّلَهَا إلَيَّ ، فَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ : مَا قُضِيَ لِوَكِيلِي فَلِي ، وَمَا قُضِيَ عَلَى وَكِيلِي فَعَلَيَّ.
542- فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ وَلاَ تَبْرَأُ إلَيْهِ.
23639- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ ، عُهْدَةُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ : لاَ دَاءَ ، وَلاَ غَائِلَةَ ، وَلاَ خِبْثَ ، وَلاَ شَيْنَ.
الصفحة 299