كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 7)
588- فِي الرَّجُلَيْنِ يُودِعَانِ الشَّيْءَ.
23734- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ زَاذَانَ ، قَالَ : اسْتَوْدَعَ رَجُلاَنِ امْرَأَةً وَدِيعَةً وَقَالاَ لَهَا : لاَ تَدْفَعِيهَا إِلَى وَاحِدٍ مِنَّا حَتَّى نَجْتَمِعَ عِنْدَكَ ، ثُمَّ انْطَلَقَا فَغَابَا ، فَجَاءَ أَحَدُهُمَا إلَيْهَا فَقَالَ : أَعْطِينِي وَدِيعَتِي فَإِنَّ صَاحِبِي قَدْ مَاتَ ، فَأَبَتْ حَتَّى كَثُرَ اخْتِلاَفُهُ إلَيْهَا ، ثُمَّ أَعْطَتْهُ ، ثُمَّ جَاءَ الآخَرُ بَعْدُ فَقَالَ : هَاتِي وَدِيعَتِي ، فَقَالَتْ : قَدْ جَاءَ صَاحِبُك فَذَكَرَ أَنَّك قَدْ مِتَّ ، فَأَخَذَ وَدِيعَتَكُمَا مِنِّي ، فَارْتَفَعَا إلَى عُمَرَ ، فَلَمَّا قَصَّا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ ، قَالَ لَهَا عُمَرُ : مَا أَرَاك إلاَّ قَدْ ضَمِنْت ، قالَتِ الْمَرْأَةُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، اجْعَلْ عَلِيًّا بَيْنِي وَبَيْنَهُ ، قَالَ لِعَلِيٍّ : اقْضِ بَيْنَهُمَا يَا عَلِيُّ ، قَالَ عَلِيٌّ : هَذِهِ الْوَدِيعَةُ عِنْدِي ، وَقَدْ أَمَرْتُماهَا أَلاَّ تَدْفَعَ إلَى وَاحِدٍ مِنْكُمَا حَتَّى تَجْتَمِعَا عِنْدَهَا ، فَأْتِنِي بِصَاحِبِكَ ، فَلَمْ يُضَمِّنْهَا ، قَالَ : فَرَأَوْا أَنَّهُمَا إنَّمَا أَرَادَا أَنْ يَذْهَبَا بِمَالِ الْمَرْأَةِ.
589- فِي الشَّرِيكِ.
23735- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ فِي الْمُضَارِبِ يَمُرُّ عَلَى الْعَاشِرِ فَيُهْدِي لَهُ وَيَصْنَعُ لَهُ قَارُورَةً مِنَ الدُّهْنِ ، قَالَ يَحْسَبُهُ مِنَ الرِّبْحِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رِبْحٌ فَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ ، قَالَ : يُصَانِعُ بِالْمَالِ عَنِ الْمَالِ.
الصفحة 324