كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 7)
617- مَنْ رخَّصَ أن يقضِي غرماءه بعضهم دون بعضٍ.
23818- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : أَنَّهُ رَكِبَهُ دَيْنٌ ، فَكَانَ يَقْضِي غُرَمَاءَهُ بَعْضَهُمْ دُونَ بَعْضٍ.
23819- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، بِنَحْوٍ مِنْهُ ، أَوْ شَبِيهٍ بِهِ.
618- مَنْ كَانَ لاَ يبرِئ مِن الدّاءِ.
23820- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ لاَ يُبْرِئُ الْبَائِعُ إلاَّ مِنْ دَاءٍ أَعْلَمَهُ إيَّاهُ.
619- الرّجل يطالب فيموت.
23821- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ : فِي رَجُلٍ كَانَ يَطْلُبُ رَجُلاً بِدَيْنٍ فَمَاتَ الْمَطْلُوبُ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : بَيِّنَتُهُ عَلَى أَصْلِ حَقِّهِ ، وَالْبَرَاءَةُ عَلَى أَهْلِ الْمُتَوَفَّى أَنَّ صَاحِبَهُمْ قَدْ بَرِئَ ، أَوْ يَمِينُ الطَّالِبِ أَنَّهُ مَاتَ يَوْمَ مَاتَ وَالْحَقُّ عَلَيْهِ.
620- فِي المتاعِ يباع مرابحةً.
23822- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إذَا بِعْت مَتَاعاً مُرَابَحَةً فَاحْسُبْ مَا أَنْفَقْت عَلَيْهِ ، وَلاَ تَحْسُبْ مَا أَنْفَقْت عَلَى نَفْسِك.
الصفحة 344