كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 7)
22698- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ شعبة ، عن الحكم ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : أنه كره أن يأخذ بنصف الدنانير ذهبًا ، وَبِنِصْفِهًا فِضَّةً.
22699- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ يَزِيدَ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَكْرَهُ الْوَازِنَةَ.
22700- حَدَّثَنَا غُنْدَرُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الدِّينَارَ فَيَأْخُذَ بَعْضَهُ ذَهَبًا وَبَعْضَهُ فِضَّةً ، قَالَ : وَكَانَ الْحَكَمُ لاَ يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا.
22701- حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُحَمَّدًا ، قُلْتُ : أَشْتَرِي الدَّنَانِيرَ الْيَسِيرَةَ وَأَقُولُ ، أَنْتَ بَرِيءٌ مِنْ وَزْنِهَا ؟ قَالَ : لاَ أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا.
313- فِي أجرِ القسّامِ.
22702- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَرِيفَ ، قَالَ : دَخَلَ عَلِيٌّ بَيْتِ الْمَالِ فَاضْرَطَ بِهِ ، وَقَالَ : واللهِ لاَ أُمْسِي وَفِيك دِرْهَمٌ ، فَدَعَا رَجُلاً مِنْ بَنِي أَسَدٍ فَقَالَ : اقْسِمْهُ ، فَقَسَّمَهُ حَتَّى أَمْسَى ، فَقَالَ النَّاسُ : لَوْ عَوَّضْته ، قَالَ : إِنْ شَاءَ ، وَلَكِنَّهُ سُحْتٌ ، فَقَالَ : لاَ حَاجَةَ لَنَا فِي سُحْتِكُمْ.
الصفحة 39