كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 7)
320- الرّجل يدفع إلى الرّجلِ المال مضاربةً.
22727- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي رَجُلٍ دَفَعَ إلَى رَجُلٍ ثَلاَثَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً ، فَرَكِبَ الْبَحْرَ فَكُسِرَ بِهِ ، فَهَلَكَتْ أَلْفَانِ وَبَقِيَتْ أَلْفٌ ، فَتَجَرَ فِي تِلْكَ الأَلْفِ فَأَصَابَ مَالاً ، كَيْفَ يَقْتسِمَانِ ؟ قَالَ : لاَ يَقْتسِمَانِ حَتَّى تَكُونَ ثَلاَثَةً آلاف ، ثُمَّ يَقْتسِمَانِ الرِّبْحَ بَعْدُ.
22728- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : رأس مال المضارب ألف درهم ، ويقتسمان الربح كما اشترطا.
22729- حَدَّثَنَا رَوَّادُ بْنُ جَرَّاحٍ ، عَنِ الأَوْزَاعِي ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ : أَنَّهُ قَالَ لِلْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ؟ فَقَالَ : إِنْ كَانَ رَجَعَ إلَى صَاحِبِهِ فَأَعْلِمْهُ أَنَّهُ نَقَصَ مِنْ مَالِكَ ، فَقَالَ : اذْهَبْ فَاعْمَلْ بِمَا بَقِيَ : فَالرِّبْحُ عَلَى خَمْسَةِ آلاَفٍ يَقْتَسِمَانِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ، قَالَ لَهُ فَرَأْسُ مَالِ الرَّجُلِ عَشْرَةُ آلاَفٍ ويَقْتسِمَانِ مَا زَادَ.
22730- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الأَوْزَاعِي ، عَنِ الأَعْمَش ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُضَارِبِ : الرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ ، فَإِنَ اقْتَسَمُوا الرِّبْحَ كَانَتِ الْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ ، وَإِنْ لَمْ يَقْتَسِمُوا رُدَّ الرِّبْحُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ.
22731- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ :فِي الْمُضَارِبِ إذَا رَبِحَ ، ثُمَّ وَضِعَ ، ثُمَّ رَبِحَ ، ثُمَّ وَضِعَ ، قَالَ : الْحِسَابُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ الأَوَّلِ إلاَّ أَنْ يَكُونَ قَبْلَ ذَلِكَ قَبْضًا لِلْمَالِ ، أَوْ حِسَابٌ بِالْقَبْضِ.
الصفحة 46