كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 7)

22732- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ : هُمَا عَلَى أَصْلِ شَرِكَتِهِمَا حَتَّى يَحْتَسِبَا.
22733- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلاَءِ ، عَنْ قَتَادَةَ : مُضَارِبٌ دُفِعَ إلَيْهِ مَالٌ مُضَارَبَةً عَلَى النِّصْفِ فَدَفَعَهُ إلَى غَيْرِهِ عَلَى النِّصْفِ ، قَالَ : لِلآخَرِ النِّصْفُ وَلِصَاحِبِ الْمَالِ النِّصْفُ.
وَقَالَ أَبُو هَاشِمٍ : لِلآخَرِ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ صَاحِبِ الْمَالِ وَالْوَسَطِ.
321- مَنْ قَالَ لاَ يحتسِب الشّرِيكانِ حتّى يجتمِعا.
22734- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ. وَعَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : فِي الشَّرِيكَيْنِ يَشْتَرِكَانِ ، قَالَ : لاَ يَحْتَسِبَانِ حَتَّى يَجْتَمِعَا.

الصفحة 47