كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 7)

22814- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : مَنْ دُعِيَ إلَى شَهَادَةٍ فَلْيُجِبْ ، وَلَكِنْ لاَ يَشْهَدْ إلاَّ عَلَى مَا يَعْلَمُ.
22815- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً وَسُئِلَ : {وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إذَا مَا دُعُوا} قَبْلَ أَنْ شَهِدُوا أَوْ بَعْدَ ؟ قَالَ : لاَ ، بَلْ بَعْدَ مَا شَهِدُوا.
22816- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : إذَا كَانُوا قَدْ شَهِدُوا.
22817- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : الشَّاهِدُ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَشْهَدْ.
22818- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، قَالَ : الَّذِي عِنْدَهُ الشَّهَادَةُ.

الصفحة 72