كتاب مسند أبي يعلى الموصلي (اسم الجزء: 7)

4199 - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الْبَلْخِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ الطَّاحِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا فَمَاتَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، هَلْ يَتَزَوَّجُهَا الْأَوَّلُ؟ قَالَ: «لَا، §حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا»،

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ، بِإِسْنَادِهِKإسناده حسن

الصفحة 207