كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 7)
رجح الجواز لفعل المشركين ذلك (¬1) بحضرة الشارع ولم ينكر عليهم سجودهم بغير طهارة، ولأن الراوي أطلق عليه اسم السجود فدل على الصحة ظاهرًا.
(فأخذ رجل من القوم) وهذا الرجل هو أمية بن خلف، وقيل: هو الوليد بن المغيرة، وقيل: هو عتبة بن ربيعة، وقيل: إنه أبو أحيحة (¬2) سعيد بن العاص، والأول أصح، وهذا الذي ذكره البخاري (¬3).
(كفًّا من حصى أو تراب) شك من الراوي (فرفعه إلى وجهه) ثم مسح به وجهه (وقال: يكفيني) بفتح أوله (هذا) عن السجود. فيه أنه لا بد في سجود التلاوة وغيره من السجدات أن يسجد على الأرض وأن يرفع (¬4) أسافله على أعاليه؛ لما في حديث البراء: ورفع عجيزته (¬5)، ونقل الرافعي في "المسند" عن النص أنه يجوز مساواة الأسافل الأعالي (¬6) لحصول اسم السجود ولو ارتفعت الأعالي لم يجز، كما جزم به الرافعي (¬7)، وفيه دليل على أن الركوع لا يقوم مقام السجود للتلاوة، وقيل بالإجزاء.
وقال محمد بن عمرو: كان هذا السجود في شهر رمضان سنة خمس
¬__________
(¬1) من (ر).
(¬2) في (ر)، (م): جيجة. والمثبت هو الصواب.
(¬3) "صحيح البخاري" (4863).
(¬4) في (ر): ترتفع.
(¬5) سبق برقم (896).
(¬6) في (م): ألا.
(¬7) "كفاية الأخيار" 1/ 108.
الصفحة 19
688