كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 7)

وهذا الحديث في الصحيحين (¬1)، وهو محمول على الجواز أو خطابًا مع من (¬2) يشتبه عليه العشاء بالمغرب، ولكن قال النووي في "شرح المهذب": نص الشافعي في "الأم" (¬3) على أنه يستحب أن لا تسمى العشاء عتمة. قال: وذهب إليه المحققون من أصحابنا (¬4).
[(فقرأ) فيها] (¬5) (إذا السماء انشقت فسجد) عند قوله: {وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ} (¬6) [وقال ابن جبير في آخرها] (¬7).
(فقلت: ما هذِه السجدة؟ ) التي سجدتها ([ولم أر غيرك يسجدها] (¬8) قال: سجدت بها خلف أبي القاسم) قال المهلب: إنكاره السجود في هذِه السورة يدل على أنه لم يكن عندهم العمل على السجود في {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} كما قال مالك (¬9) وأهل المدينة، ولهذا أنكر عليه سجوده فيها، فاستدل عليه أبو هريرة [أنه سجد] (¬10) بها خلف أبي (¬11) القاسم، والحديث حجة لمن قال بالسجود [في {إِذَا السَّمَاءُ
¬__________
(¬1) "صحيح البخاري" (563)، و"صحيح مسلم" (644) (228).
(¬2) من (ر).
(¬3) "الأم" 2/ 164.
(¬4) "المجموع" 3/ 41.
(¬5) سقط من (ر).
(¬6) الانشقاق: 21.
(¬7) من (ر).
(¬8) من (ر).
(¬9) "المدونة" 1/ 199.
(¬10) من (ر).
(¬11) في (م): أبا.

الصفحة 23