كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 7)
أحمد (¬1)] (¬2) كمذهب الشافعي وهو (¬3) موضع السجود فيها {وَأَنَابَ} (¬4)، أو {وَحُسْنَ مَآبٍ} (¬5)، فيه خلاف عن مالك حكاه ابن الحاجب في "مختصره".
وقال أبو بكر الرازي الحنفي (¬6): {وَخَرَّ رَاكِعًا} (¬7) اختار أصحابنا الركوع في سجدة التلاوة. وعن محمد بن الحسن: عبَّر بالركوع عن السجود (¬8).
وعن بعض (¬9) الحنابلة: لو قرأ (¬10) السجدة في الصلاة وركع (¬11) ركوع الصلاة أجزأه ذلك عن السجدة (¬12). وعن بعض الحنفية: ينوب (¬13) الركوع عن سجدة التلاوة في الصلاة و (¬14) خارجها (¬15).
¬__________
(¬1) "المغني" 2/ 355.
(¬2) سقط من (م).
(¬3) سقط من (ر).
(¬4) ص: 24.
(¬5) ص: 25.
(¬6) سقط من (ر).
(¬7) من (ر).
(¬8) "أحكام القرآن للجصاص" 5/ 256.
(¬9) من (ر).
(¬10) في (م): أقرأ.
(¬11) من (ر).
(¬12) "المغني" 21/ 369.
(¬13) في (م): يثوب.
(¬14) في (م): في.
(¬15) "المبسوط" 2/ 15 - 16.
الصفحة 27
688