كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 7)

يستحب السجود للمستمع على وجه (منهم الراكب) على الدابة فيسجد على ظهرها ولو على الرحل، واستدل به ابن قدامة على أن من قرأ السجدة على الراحلة في السفر يومئ بالسجود حيث كان وجهه، وإن كان ماشيًا سجد على الأرض (¬1) (و) منهم (الساجد في الأرض) أي: على وجه الأرض، ففي بمعنى على كقوله تعالى: {وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ} (¬2) أي: على جذوع النخل (حتى إن) بكسر الهمزة (الراكب ليسجد على يده) قد يحتج به من يجوز سجود المصلي على يده وكمه وذيله.
قال النووي: مذهبنا ألا يصح سجوده على شيء من ذلك، وقال مالك وأبو حنيفة والأوزاعي وأحمد في الرواية الأخرى: يصح، قال صاحب "التهذيب": وبه قال أكثر العلماء. كذا حكاه النووي (¬3).
وقال ابن قدامة في "المغني": وإن سجد على يديه لم يصح رواية واحدة؛ لأنه سجد على عضو من أعضاء السجود فالسجود عليه يؤدي إلى تداخل السجود.
قال القاضي في "الجامع": لم أجد عن أحمد نصًّا في هذِه المسألة، ويجوز أن تكون مبنية على غير الجبهة، هل هو واجب؟ على روايتين: إن قلنا: لا يجب. جاز كما لو سجد على العمامة وإن قلنا يجب لم يجز لئلا يتداخل محل السجود بعضه على بعض (¬4). وعلى تقدير صحة هذِه الرواية
¬__________
(¬1) "المغني" 2/ 370.
(¬2) طه: 71.
(¬3) "المجموع" 3/ 425 - 426.
(¬4) "المغني" 2/ 198 - 199.

الصفحة 33