كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 7)
الخطاب، قال أبو حاتم: رأيت أحمد [بن صالح] (¬1) يحسن الثناء عليه (¬2). وقال ابن عدي: لا بأس به صدوق (¬3). أخرج له مسلم مقرونًا [بأخيه عبيد الله بن عمر] (¬4).
(عن نافع، عن ابن عمر قال: كان رسول الله يقرأ علينا القرآن فإذا مر بسجدة) أي: بآية فيها سجدة (كبر وسجد) استدل به على أن من سجد للتلاوة فعليه التكبير للسجود وللرفع منه سواء كان في صلاة أو غيرها؛ لأنه سجود منفرد، ويشرع التكبير في ابتدائه والرفع لسجود السهو بعد السلام، فظاهر الحديث أنه لا يشرع في السجود أكثر من تكبيرة. وقال الشافعي: إذا سجد خارج الصلاة كبر واحدة للافتتاح وأخرى للسجود؛ لأنه صلاة فيكبر للافتتاح غير تكبيرة السجود كما لو صلى ركعتين (¬5). (وسجدنا) معه، فيه تأكد سجود المستمع بسجود القارئ كما تقدم.
(قال عبد الرزاق) بن همام (كان) سفيان (الثوري يعجبه هذا الحديث. قال) المصنف (لأنه كبر) فيه للسجود.
¬__________
(¬1) ساقطة من الأصل.
(¬2) "الجرح والتعديل" 5/ 110.
(¬3) "الكامل في الضعفاء" 5/ 237.
(¬4) تحرفت في (ر) إلى: ما صد عبد الله بن شمر. وما أثبتناه كما في "صحيح مسلم" (2132).
(¬5) "الشرح الكبير" 2/ 108.
الصفحة 35
688