كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 7)
فيها (فنهاني ابن عمر فلم أنته) عن فعل ذلك (ثلاث مرار) لما رآني لا أنتهي (ثم عاد) إلي (فقال: إني صليت خلف رسول الله ومع أبي بكر وعمر وعثمان - رضي الله عنهم - فلم يسجدوا) بقراءة ما فيه سجدة (حتى تطلع الشمس) وترتفع.
احتج بهذا الحديث وبما رواه الأثرم عن عبيد الله بن مقسم أن قاصًا كان يقرأ السجدة بعد العصر ويسجد فيها فنهاه ابن عمر فلم ينته فحصبه ابن عمر، وقال: إنهم لا يعقلون (¬1) على أن من قرأ آية فيها سجدة في الأوقات التي تكره الصلاة فيها لا يسجد للتلاوة في وقت الكراهة.
قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسال عمن قرأ سجود القرآن بعد الفجر وبعد العصر أيسجد؟ قال: لا. وبهذا قال أبو ثور، وروي عن ابن عمر وسعيد بن المسيب وإسحاق، وكره مالك قراءة آية السجدة في أوقات النهي، وقال الشافعي: يسجد؛ لأنها صلاة لها سبب فجازت في وقت النهي كقضاء السنن الرواتب. وروي ذلك عن الحسن والشعبي وسالم والقاسم وعطاء وعكرمة وغيرهم (¬2).
¬__________
(¬1) رواه ابن أبي شيبة 3/ 412 (4369) بلفظ: بعد الفجر.
(¬2) انظر: "المغني" 2/ 363 - 364، "الجامع لعلوم الإمام أحمد" 6/ 238.
الصفحة 40
688