كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 7)

قال المنذري: العناق الجذعة من المعز التي قاربت الحمل، قيل: هو ما لم يتم له سنة من الإناث خاصة، وفيه دليل على وجوب الصدقة في السخال إذ واحد منها يجزئ عن الأربعين إذا كانت كلها سخالًا لا يكلف صاحبها مسنة، ولو كان يستأنف لها الحول لم يوجد السبيل إلى أخذ العناق، وهو مذهب الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا شيء في السخال، وحملوه على التقليل (¬1).
(رواه عنبسة عن) خالد بن عمه (يونس) بن يزيد، وذكر العناق ورد في رواية البخاري في "صحيحه" (¬2) ورواه عبد الله بن وهب عن يونس (عن الزهري قال: عقالًا) وهي رواية الأكثر.
[1557] و (ثنا) أحمد بن عمرو (ابن السرح) قوله: (حقه أداء) بالمد (الزكاة) المفروضة.
¬__________
(¬1) "مختصر سنن أبي داود" 2/ 170 - 171. بمعناه.
(¬2) حديث رقم (1456).

الصفحة 429