كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 7)

1418 - حَدَّثَنا أَبُو الوَلِيدِ الطَّيالِسِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ - المَعْنَى - قالا: حَدَّثَنا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ راشِدٍ الزَّوْفِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُرَّةَ الزَّوْفِيِّ، عَنْ خارِجَةَ بْنِ حُذافَةَ - قَالَ أَبُو الوَلِيدِ العَدَوِيُّ - قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "إِنَّ اللهَ - عز وجل - قَدْ أَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ وَهِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ وَهِيَ الوِتْرُ فَجَعَلَها لَكُمْ فِيما بَيْنَ العِشاءِ إِلَى طُلُوعِ الفَجْرِ" (¬1).
* * *

باب تفريع أبواب الوتر واستحباب الوتر
[1416] (ثنا إبراهيم بن موسى) الرازي الفراء الحافظ (ثنا عيسى) بن يونس (عن زكريا) بن [أبي زائدة] (¬2). (عن أبي إسحاق) السبيعي (عن عاصم) بن ضمرة السلولي الكوفي، وقال ابن المديني وغيره: ثقة (¬3).
(عن علي قال: قال رسول الله] (¬4): يا أهل القرآن) قوله: (أوتروا) قد يستدل به أبو حنيفة (¬5) وغيره على أن الوتر واجب لكونه مأمورًا (¬6) به (¬7)، لكن سيأتي بعده ما يرده، وخص الأمر بالوتر بأهل القرآن مع أن كل أحد مأمور به [يدل على أن الوتر ليس بواجب، ولو كان واجبًا لكان عامًّا، وأهل القرآن في عرف الناس هم القراء الحفاظ دون العوام] (¬8)؛ أن
¬__________
(¬1) رواه الترمذي (452)، وابن ماجه (1168)، والدارمي (1617). وقال الألباني في "الإرواء" (423): صحيح دون قوله: "هي خير لكم من حمر النعم".
(¬2) في (ر): إسحاق المكي. وما أثبتناه هو الصواب.
(¬3) انظر: "الجرح والتعديل" 6/ 345.
(¬4) هنا ينتهي السقط من (م) المشار إليه آنفًا.
(¬5) انظر: "المبسوط" 1/ 309.
(¬6) في النسخ الخطية: مأمور. والجادة ما أثبتناه.
(¬7) سقط من (ر).
(¬8) ساقط من (م).

الصفحة 43