كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 7)

1566 - حَدَّثَنا صَفْوانُ بْنُ صالِحٍ، حَدَّثَنا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَعْلَى فَذَكَرَ الحَدِيثَ نَحْوَ حَدِيثِ الخاتَمِ. قِيلَ لِسُفْيانَ: كَيْفَ تُزَكِّيهِ؟ قَالَ: تَضُمُّهُ إِلَى غَيْرِهِ (¬1).
* * *

باب الكنز ما هو؟
[1564] (حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ثنا عتاب) بفتح المهملة والمثناة فوق (بن بشير) الخزرجي، أخرج له البخاري.
(عن ثابت بن عجلان) الأنصاري الحمصي.
(عن عطاء، عن أم سلمة قالت: كنت ألبس) بفتح الباء (أوضاحًا) وهي نوع من الفضة، واحدها وضح، أي: حليًّا، وأصله الفضة؛ لأن الوضح هو البياض، وفي الحديث: "غيروا الوضح" يعني: الشيب، وأطلق هنا على الحلي (من الذهب) ألبسها من التلازم.
قال ابن عبد البر: والجمهور [على أن] (¬2) الكنز المذموم ما لم يؤد زكاته؛ لما أخرج الترمذي وصححه الحاكم عن أبي هريرة مرفوعًا: "إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك" (¬3) وفيه بلفظ: "فقد أذهبت عنك شره" (¬4) إسناده صحيح أيضًا.
(فقلت: يا رسول الله، أكنز هو؟ ) لعل هذا السؤال صدر منها بعد ما
¬__________
(¬1) انظر السابق.
(¬2) ليس في (ر). والمثبت من "فتح الباري" 3/ 273.
(¬3) انظر: "الاستذكار" 9/ 126 - 127، وأخرجه الترمذي (618)، والحاكم 1/ 390.
(¬4) رواه ابن خزيمة 4/ 13 (2258)، والحاكم 1/ 390.

الصفحة 440