كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 7)
[1417] (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا أبو (¬1) حفه) عمر بن عبد الرحمن (الأبار) بفتح الهمزة وتشديد الباء الموحدة نسبة إلى عمل الإبر جمع إبرة وهي التي يخاط بها الثياب، قال أحمد: ما به بأس (¬2).
(عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن أبي عبيدة) عامر (¬3) وهو ابن عبد الله بن مسعود.
[(عن) أبيه (عبد الله) بن مسعود - رضي الله عنهما -] (¬4) لكن عامر لم يسمع من أبيه فهو منقطع (عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعناه) و (زاد) فيه (فقال أعرابي) ليس من حفاظ القرآن (ما تقول) يا ابن (¬5) مسعود [(قال: ليس) هذا الخطاب (لك ولا لأصحابك) الذين لا يقرؤون القرآن ولا يحفظونه، إنما هو مخصوص بأهل القرآن، وهذا مما يدل على أن الوتر] (¬6) ليس بواجب كما تقدم، إذ لو كان واجبًا لكان الخطاب عامًّا كما أن النكاح ليس بواجب؛ لأن الخطاب فيه للشباب (¬7) في قوله: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج" (¬8). ولو كان واجبًا على المستطيع لكان الخطاب عامًّا كما في قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} (¬9)، وينبغي أن يعد هذا من
¬__________
(¬1) من (ر).
(¬2) انظر: "تاريخ بغداد" 11/ 192.
(¬3) من (ر).
(¬4) سقط من (ر).
(¬5) في (م): لابن.
(¬6) في (م): ما تقول بأهل القرآن.
(¬7) في (م): جاء من الشباب.
(¬8) سيأتي تخريجه في باب التحريض على النكاح.
(¬9) آل عمران: 97.
الصفحة 45
688