كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 7)
زادَتْ واحِدَةً فَفِيها حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الجَمَلِ إِلَى سِتِّينَ". ثُمَّ ساقَ مِثْلَ حَدِيثِ الزُّهْري قَالَ: "فَإِذَا زادَتْ واحِدَةً - يَعْني واحِدَةً وَتِسْعِينَ - فَفِيها حِقَّتانِ طَرُوقَتا الجَمَلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِنْ كَانَتِ الإِبِلُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَلا تُؤْخَذُ في الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلا ذاتُ عَوارٍ وَلا تَيْسٌ إلَّا أَنْ يَشاءَ المُصَّدِّقُ وَفي النَّباتِ ما سَقَتْهُ الأَنْهارُ أَوْ سَقَتِ السَّماءُ العُشْرُ وَما سَقَى الغَرْبُ فَفِيهِ نِصْفُ العُشْرِ". وَفي حَدِيثِ عاصِمٍ والحارِثِ: "الصَّدَقَةُ في كُلِّ عامٍ". قَالَ زُهَيْرٌ أَحْسَبُهُ قَالَ: "مَرَّةً". وَفي حَدِيثِ عاصِمٍ: "إِذَا لَمْ يَكُنْ في الإِبِلِ ابنةُ مَخاضٍ وَلا ابن لَبُونٍ فَعَشَرَةُ دَراهِمَ أَوْ شاتانِ" (¬1).
1573 - حَدَّثَنا سُلَيْمانُ بْنُ دَاوُدَ المَهْري، أَخْبَرَنا ابن وَهْبٍ، أَخْبَرَني جَرِيرُ بْنُ حازِمٍ وَسَمَّى آخَرَ، عَنْ أَبي إِسْحاقَ، عَنْ عاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ والحارِثِ الأَعْوَرِ عَنْ عَلي - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - بِبَعْضِ أَوَّلِ هذا الحَدِيثِ قَالَ: "فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتا دِرْهَمٍ وَحالَ عَلَيْها الحَوْلُ فَفِيها خَمْسَةُ دَراهِمَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيء - يَعْني: في الذَّهَبِ - حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينارًا فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينارًا وَحالَ عَلَيْها الحَوْلُ فَفِيها نِصْفُ دِينارٍ فَما زادَ فَبِحِسابِ ذَلِكَ". قَالَ: فَلا أَدْري أَعَلي يَقُولُ فَبِحِسابِ ذَلِكَ. أَوْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبي - صلى الله عليه وسلم -: "وَلَيْسَ في مالٍ زَكاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ". إلَّا أَنَّ جَرِيرًا - قَالَ ابن وَهْبٍ - يَزِيدُ في الحَدِيثِ عَنِ النَّبي - صلى الله عليه وسلم -: "لَيْسَ في مالٍ زَكاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ" (¬2).
1574 - حَدَّثَنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنا أَبُو عَوانَةَ، عَنْ أَبي إِسْحاقَ، عَنْ عاصِمِ بْنِ
¬__________
(¬1) رواه الترمذي (620)، والنسائي 5/ 37، وابن ماجه (1790)، وأحمد 1/ 92. بنحوه مختصرا.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (1404).
(¬2) رواه ابن وهب في "الجامع" (187).
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (1405).
الصفحة 452