كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 7)

شاة كانت الصدقة على الذي له الأربعون شاة فصاعدًا ولم تكن على الذي له أقل من ذلك صدقة (¬1) (إلا أن يشاء ربها) [أي: مالكها] (¬2) (وفي الرقة) بكسر الراء وتخفيف القاف (ربع العشر فإن لم يكن) في (¬3) (المال إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها) (¬4) كما تقدم
[1568] ([حدثنا النفيلي) قال: ] (¬5) (ثنا عباد بن العوام) الواسطي أبو سهل، وثقه أبو حاتم (¬6) (عن سفيان بن حسين) الواسطي قال النسائي: ليس به بأس (¬7).
[(عن الزهري] (¬8)، عن سالم) بن عبد الله بن عمر (عن أبيه) عبد الله بن عمر (قال: كتب رسول الله كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله) جمع عامل (حتى قُبض) يحتمل أن يراد حتى شارف أن يقبض وقارب وفاته كما في قوله تعالى: {فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} (¬9) أي: أشرفن على انقضاء العدة، وقربن منها (فقرنه بسيفه) أي وضعه في مرض موته في قراب سيفه (فعمل به) أي أخذه أبو بكر من قراب سيفه حين (¬10) مات وعمل
¬__________
(¬1) "الموطأ" 1/ 223.
(¬2) سقط من (م).
(¬3) سقط من (م).
(¬4) زاد في (م): أي مالكها.
(¬5) من (م).
(¬6) "الجرح والتعديل" 6/ 83.
(¬7) "تهذيب الكمال" 11/ 141.
(¬8) في (م): عن سالمة هذا.
(¬9) البقرة: 231.
(¬10) في (م): حتى.

الصفحة 478