كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 7)

وسطًا) أي: تقسم ثلاثة أثلاث رديء وخيار ووسط (¬1) [فأخذ المصدق من الوسط)] (¬2) فيأخذ الساعي الوسط إلا أن يشاء ربها، وبهذا جاءت الأحاديث كما سيأتي، فإن تطوع رب المال بأخذ الخيار جاز وله ثواب الفضل (ولم يذكر الزهري البقر) ولا الإبل وإن كانتا في معنى الشاة.
[1569] ([حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ] ثنا محمد بن يزيد الواسطي) شامي الأصل، قال ابن معين وأبو داود: ثقة (¬3)، قال وكيع: إن كان أحدٌ من الأبدال فهو محمد بن يزيد الواسطي (¬4)، مات بواسط (¬5) سنة 188.
([أخبرنا سفيان بن حسين] (¬6) [بإسناده ومعناه] (¬7) قال: فإن لم تكن ابنة مخاض فابن) بالرفع (لبون) مقبول منه كما تقدم ([ولم يذكر قوله (¬8)]) (¬9) في البقر ولا الإبل ولا الغنم.
[1570] (ثنا محمد بن العلاء [قال: حدثنا]) (¬10) عبد الله (بن المبارك) ابن واضح شيخ الإسلام (عن يونس بن يزيد) الأيلي، ثقة
¬__________
(¬1) من "السنن".
(¬2) "تهذيب الكمال" 27/ 32.
(¬3) "تاريخ بغداد" 3/ 372.
(¬4) ساقطة من (ر)، وفي (م): بواسطة.
(¬5) من "السنن".
(¬6) من (م).
(¬7) في "السنن": كلام الزهري.
(¬8) و (¬9) من (م).
(¬10) "تهذيب الكمال" 32/ 556.

الصفحة 482