واحدة. رواه الدارقطني من حديث أنس، وفيه حسان بن سياه ضعيف، وقد تفرد به عن ثابت (¬1) وابن ماجه والدارقطني والبيهقي والعقيلي في "الضعفاء" من حديث عائشة (¬2).
وفيه دليل على (¬3) أن الزكاة تجب في كل حول مرة، وبه قال الثوري (¬4) والشافعي وأبو عبيد وأصحاب الرأي. وقال مالك: لا يزكيه إلا لحول واحد إلا أن يكون مدبرًا؛ لأن الحول الثاني لم يكن المال عينًا في أحد طرفيه، فلم تجب فيه الزكاة كالحول الأول إذا لم يكن في أوله عينًا (¬5). والحديث حجة لما قاله الجمهور.
(وفي حديث عاصم: إذا لم يكن في الإبل ابنة مخاض ولا ابن لبون) [قال أصحابنا: إذا لم يكن في ماله ابنة مخاض ولا ابن لبون فوجهان أصحهما يشتري ما يشاء منهما (¬6) ويخرجه. وقيل: يتعين بنت مخاض؛ لأنهما استويا في العدم فلزمه ابنة مخاض كما لو استويا في الوجود] (¬7) [ولا ابنة لبون] (¬8) (فعشرة دراهم أو شاتان) كذا وجد عند (¬9) أبي داود [عشرة دراهم] (¬10)، وأصلحه عليه ابن عبد البر:
¬__________
(¬1) "سنن الدارقطني" 2/ 91.
(¬2) ابن ماجه (1792)، العقيلي 1/ 288، الدارقطني 2/ 90، البيهقي 4/ 95.
(¬3) سقط من (م).
(¬4) في (م): النووي.
(¬5) "المغني" 4/ 250.
(¬6) من (ر).
(¬7) من (م).
(¬8) سقط من (م). وجاءت بعد ذلك في آخر الكلام على الحديث بعد: عشرون درهما.
(¬9) في (م): عن.
(¬10) من (م).