كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 7)

يقول: "لا زكاة في مالٍ حتى يحول عليه الحول" (¬1).
(قال ابن وهب: إلا أن جريرًا يزيد في الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ليس في مال زكاة حتى يحول الحول") [في روايته على غيره] (¬2) وروى الدارقطني والبيهقي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس في مال المستفيد زكاة حتى يحول عليه الحول" (¬3) وكذلك رواه (¬4) الترمذي ولفظه "من استفاد مالًا فلا زكاة (¬5) حتى يحول عليه الحول" ثم قال الترمذي: عبد الرحمن ضعيف، ووقفه على ابن عمر أصح (¬6).
[1574] (ثنا) أبو عثمان (عمرو بن عون) الواسطي البزاز الحافظ قال (أنا أبو عوانة) اسمه الوضاح (عن أبي إسحاق) عمرو (عن عاصم بن ضمرة، عن علي: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قد عفوت عن الخيل والرقيق) ورواية الترمذي: "قد (¬7) عفوت عن صدقة الخيل والرقيق" (فهاتوا صدقة الرقة) قال: سألت البخاري عن هذا الحديث فقال: عندي صحيح. والرقة بكسر الراء وتخفيف [القاف: الورق] (¬8)، لكن حذفت
¬__________
(¬1) من "السنن".
(¬2) من (ر).
(¬3) "سنن الدارقطني" 2/ 90، "السنن الكبرى" 4/ 104.
(¬4) من (م).
(¬5) زاد في (م): عليه.
(¬6) "سنن الترمذي" (631)، (632) مرفوعًا موقوفًا.
(¬7) من (م).
(¬8) في (م): الفاء و.

الصفحة 497