كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 7)
وتره، ويؤخذ من الحديث أنه لو جمع المسافر تقديمًا أوتر عقب صلاة العشاء وإن لم [يدخل وقت العشاء، وأما غير الجمع، فلو أوتر قبل العشاء لم] (¬1) يصح وتره، وقال الثوري وأبو حنيفة: إن صلى قبل العشاء ناسيًا لم يعد، وخالفه صاحباه فقالا: يعيد (¬2)، وكذلك قال مالك (¬3) والشافعي (¬4) لرواية الترمذي وغيره.
ووقع في تعليق القاضي أبي (¬5) الطيب وفي "المقنع" للمحاملي: أن وقته المختار إلى نصف الليل أو ثلثه كالفرض والباقي (¬6) وقت جواز، وهذا منافٍ لقولهم: يسن (¬7) جعله آخر الليل. كما في الحديث، وقد علم أن التهجد في النصف الثاني أفضل [من الأول] (¬8) فكيف يكون تأخيره مستحبًّا، فيكون وقته المختار إلى النصف؟ قال شيخنا الشيخ (¬9) سراج الدين البلقيني: الأقرب حمل ذلك على من (¬10) لا يريد التهجد، وقيل: إن في هذا الحديث دليلًا (¬11) على أن الوتر لا يقضى بعد طلوع الفجر.
¬__________
(¬1) من (ر).
(¬2) "المبسوط" 1/ 302.
(¬3) "المدونة" 1/ 213.
(¬4) "الحاوي الكبير" 2/ 287.
(¬5) في الأصول: أبو. والجادة ما أثبتناه.
(¬6) في (ر): الثاني.
(¬7) زاد قبلها في (م): أن.
(¬8) من (ر).
(¬9) من (ر).
(¬10) في (م): أمر. والمثبت من (ر).
(¬11) في الأصول: دليل. والجادة ما أثبتناه.
الصفحة 50
688