كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 7)

الإنسان لنفسه لينتفع بلبنها فلا تؤخذ، ويحتمل أن يراد براضعة اللبن الصغيرة التي ترضع فلا تؤخذ.
([ولا تجمع بين مفترق، ولا تفرق بين مجتمع، وكان إنما يأتي المياه (¬1) حين ترد الغنم الماء) يحتمل أن المراد يعد الغنم على أربابها، وفيه: أن المستحب للساعي أن يعد الماشية عند الماء إن كانت ترده، وإلا فعند أفنيتهم (فيقول: أدوا صدقات أموالكم) فإنها من تمام إسلامكم (فعمد) بفتح الميم أي: قصد ([رجل منهم إلى ناقة] (¬2) كوماء) [بفتح الكاف والمد أي: عظيمة السنام] (¬3) مشرفية والكوم الموضع المشرف ([قال: قلت: يا أبا صالح ما الكوماء؟ قال) هي (عظيمة السنام]) (¬4) مأخوذ من التراب مكوم (¬5) كومة فالعظيم منه كوم (¬6).
([قال: فأبى أن يقبلها) منه (فقال) المالك (إني أحب أن تأخذ خير إبلي) فأبى أن يقبلها قال] (¬7): فخطم) بفتح الخاء المعجمة والطاء المهملة [أي: قادها بخطامها، والإبل في مسارحها لم يكن لها خطم، ويخطم إذا أريد قودها] (¬8) (له) ناقة (أخرى دونها) أي: وضع
¬__________
(¬1) من (م).
(¬2) من (م).
(¬3) سقط من (م)
(¬4) من (م).
(¬5) في (م): يكوم.
(¬6) في (م): كومة.
(¬7) في (ر): فقال المالك. والمثبت من (م).
(¬8) سقط من (م).

الصفحة 506