كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 7)
2 - باب فِيمَنْ لَمْ يُوتِرْ
1419 - حَدَّثَنا ابن المُثَنَّى، حَدَّثَنا أَبُو إِسْحاقَ الطّالقانِيُّ، حَدَّثَنا الفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ العَتَكِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "الوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا الوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنّا، الوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا" (¬1).
1420 - حَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ ابن مُحَيْرِيزٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي كِنانَةَ يُدْعَى المُخْدَجِيُّ سَمِعَ رَجُلًا بِالشَّامِ يُدْعَى أَبا مُحَمَّدٍ يَقُولُ: إِنَّ الوِتْرَ واجِبٌ. قَالَ المُخْدَجِيُّ: فَرُحْتُ إِلَى عُبادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ عُبَادَةُ: كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "خَمْسُ صَلَواتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ عَلَى العِبادِ فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفافًا بِحَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّةَ وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ إِنْ شاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الجَنَّةَ" (¬2).
* * *
باب فيمن لم يوتر
[1419] (حدثنا) محمد (ابن المثنى، حدثنا أبو إسحاق) إبراهيم بن إسحاق بن عيسى (الطالقاني) بفتح الطاء المهملة وسكون اللام وفتح (¬3)
¬__________
(¬1) رواه أحمد 5/ 357، والدولابي في "الكنى والأسماء" (1730)، والطحاوي في "شرح المشكل" 3/ 373 (1343)، والحاكم 1/ 305، 306.
وضعفه الألباني في "الإرواء" (417).
(¬2) سبق برقم (425).
(¬3) من (ر).
الصفحة 51
688