والجذعة (¬1).
وعند الشافعي: يجوز الجذع من الضأن عن المعز بشرط رعاية القيمة (¬2) [لاتفاق الجنس] (¬3).
وعند أحمد: لا تجوز الجذعة من المعز، والدليل على ذلك (¬4) رواية سويد بن غفلة: أمرنا أن نأخذ الجذعة [من الضأن والثنية] (¬5) من المعز. وهذا صريح، وفيه بيان المطلق من الحديثين قبله، وحمل المطلق على المقيد مشهور؛ ولأن جذعة الضأن تجزئ في الأضحية بخلاف جذعة المعز، بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم - لأبي بردة في جذعة المعز: "لا تجزئ عن أحدٍ بعدك" (¬6).
قال الحربي: إنما إجزاء الجذع من الضأن لأنه يلقح، والمعز لا تلقح (¬7) إلا إذا كان ثنيًا (¬8) (¬9) (قال: فأعمد) بفتح الهمزة وكسر الميم، أي: في الحال، ولهذا أتى فيه بصيغة المضارع الصالحة (¬10) للحال
¬__________
(¬1) السابق تخريجه قريبًا.
(¬2) انظر: "الأم" 2/ 15.
(¬3) سقط من (م).
(¬4) في (م): مالك.
(¬5) من (م).
(¬6) رواه البخاري (955)، ومسلم (1961).
(¬7) في (ر): تلحق. والمثبت من (م)، "المغني".
(¬8) في (ر): ثيبا. والمثبت من (م)، "المغني".
(¬9) "المغني" 4/ 49 - 50.
(¬10) من (م).