كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 7)

9 - باب أَيْنَ تُصَدَّقُ الأَمْوالُ
1591 - حَدَّثَنا قُتَيْبَة بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنا ابن أَبي عَدي، عَنِ ابن إِسْحاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لا جَلَبَ وَلا جَنَبَ وَلا تُؤْخَذُ صَدَقاتُهُمْ إلَّا في دُورِهِمْ" (¬1).
1592 - حَدَّثَنا الحَسَنُ بْنُ عَلي، حَدَّثَنا يَعْقُوبُ بْن إِبْراهِيمَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبي يَقُولُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحاقَ في قَوْلِهِ: "لا جَلَبَ وَلا جَنَبَ". قَالَ: أَنْ تصَدَّقَ الماشِيَةُ في مَواضِعِها وَلا تُجْلَبُ إِلَى المُصَدِّقِ والجَنَبُ، عَنْ غَيْرِ هذِه الفَرِيضَةِ أَيْضًا لا يُجنَبُ أَصْحابُها يَقُولُ وَلا يَكُونُ الرَّجُلُ بِأَقْصَى مَواضِعِ أَصْحابِ الصَّدَقَةِ فَتُجْنَبُ إِلَيْهِ ولكن تُؤْخَذ في مَوْضِعِهِ (¬2).
* * *

باب أين تصدق (¬3) الأموال
تصدق (¬4) بتخفيف الصاد وتشديد الدال (¬5).
[1591] (ثنا قتيبة [بن سعيد] (¬6)، ثنا) محمد بن إبراهيم (ابن أبي
¬__________
(¬1) رواه أحمد 2/ 180، وابن أبي شيبة في "مصنفه" 17/ 398 (33292)، وابن زنجويه في "الأموال" (1567)، وابن الجارود في "المنتقى" (1052)، وابن خزيمة (2280). وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (1417).
(¬2) رواه البيهقي 4/ 110 من طريق المصنف.
قال الألباني في "صحيح أبي داود" (1418).
(¬3) في (ر): يصرف.
(¬4) في (ر): يصرف.
(¬5) في (ر): الراء.
(¬6) سقط من (م).

الصفحة 547