كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 7)

تجلب) أي: تنقل (إلى) الموضع الذي فيه (المصدق) ليأخذ زكاتها في الموضع الذي هو فيه؛ لما في ذلك من الحرج [على المالك والمشقة] (¬1) (والجنب [عن غير هذه الفريضة]) (¬2) هذِه الطريقة، أي: على (¬3) التفسير المتقدم (أيضًا أن لا يجنب) أي: لا تبعد المواشي (¬4) عن مواضع (أصحابها (¬5)، ولا يكون الرجل) يعني آخذ الزكاة (بأقصى) أي: أبعد (مواضع أصحاب الصدقة) الذين تؤخذ منهم (فتجنب إليه) أي تقاد إلى جنب الراكب إلى أن يؤتى بها إلى الآخذ، ويؤخذ منه: أن صدقة الماشية لا تركب بل تقاد إلا إذا دعت الضرورة إلى الركوب وكانت مطيقة لذلك (ولكن تؤخذ في موضعه) أي (¬6) موضع صاحب الماشية عند دوره أو المياه التي ترعى فيها، يعني: تؤخذ صدقة (¬7) أي: صدقة كل أحد في موضعه.
¬__________
(¬1) في (م): من المشقة على المالك.
(¬2) في الأصول: هذه الطريقة. والمثبت من "السنن".
(¬3) زاد في (م): هذا.
(¬4) سقط من (م).
(¬5) زاد في (م): يقول.
(¬6) زاد في (م): في.
(¬7) في (م): صدقته.

الصفحة 549