11 - باب صَدقَةِ الرَّقِيقِ
1594 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَيّاضٍ، قالا: حَدَّثَنا عَبْدُ الوَهّابِ، حَدَّثَنا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عِراكِ بْنِ مالِكٍ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَيْسَ في الخَيْلِ والرَّقِيقِ زَكاةٌ إلَّا زَكاةُ الفِطْرِ في الرَّقِيقِ" (¬1).
1595 - حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنا مالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينارٍ، عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ يَسارٍ عَنْ عِراكِ بْنِ مالِكٍ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ في عَبْدِهِ وَلا في فَرَسِهِ صَدَقَةٌ" (¬2).
* * *
باب الصدقة [في الخيل و] (¬3) في الرقيق
[1594] (ثنا محمد بن المثنى ومحمد بن يحيى بن فياض، قالا: حدثنا عبد الوهاب) قال (¬4): (حدثنا عبيد الله (¬5)، عن رجل، عن مكحول، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة (¬6) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس في الخيل والرقيق زكاة) فيه أن الزكاة لا تجب في الخيل؛ لعدم شمول الأدلة لها، ولا فرق بين أن تكون الخيل كلها ذكورًا أو إناثًا
¬__________
(¬1) رواه البخاري (1463)، ومسلم (982).
(¬2) رواه البخاري (1463)، ومسلم (982).
(¬3) من (م).
(¬4) سقط من (م).
(¬5) في (م): عبد الله.
(¬6) سبق شرح هذا الجزء من الحديث في غير موضعه في الباب السابق، كما سبقت الإشارة إليه.