الخيل الزكاة (¬1) وعند أبي حنيفة: إذا كانت الخيل ذكورًا وإناثًا يبتغي نسلها ففيها الزكاة نظرًا إلى النسل، فإذا انفردت ففيه (¬2) روايتان، ثم عنده أن المالك يتخير بين أن يخرج عن كل فرس دينارًا (¬3) أو يقوم ويخرج ربع العشر (¬4)، واستدلوا عليه بهذا الحديث، فأجاب بحمل النفي على الرقبة لا على القيمة.
¬__________
(¬1) "المفهم" 3/ 14.
(¬2) في (م): فعنه.
(¬3) من (م).
(¬4) انظر: "المبسوط" 2/ 252.