كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 7)
ليس بواجب، وخطَّأ أبا محمد ونسبه إلى الكذب عملًا بمفهوم الخمس، وفيه حجة قوية لمن يقول بمفهوم العدد المخصوص، ونقله أبو [حامد و] (¬1) الماوردي عن نص الشافعي ومثله بقوله تعالى: {فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} (¬2)، وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "في أربعين شاةً شاة" (¬3).
(فمن جاء بهن) أي: بهذِه [الصلوات الخمس] (¬4) (لم يضيع منهن) أي: من وضوئهن ووقتهن وركوعهن وسجودهن وخشوعهن (شيئًا استخفافًا) بالخاء المعجمة والفاءين المخففتين (بحقهن) أي: لم يضيع من حقوقهن شيئًا لأجل استخفافه واستهانته بحرمتهن، يقال: (¬5) استخف فلان بالأمر: استهان به (كان له على الله عهد أن يدخله الجنة) أي: كان له (¬6) على كرم الله وأفضاله عهد وثيق أن يدخله الجنة كرمًا منه وفضلًا. ورواية "الموطأ" هكذا إلا أنه قال فيه: قال المخدجي (¬7): فرحت إلى عبادة بن الصامت فاعترضته وهو رائح إلى المسجد، وقال هنا: "كان له (¬8) عند الله عهد أن يدخله الجنة" (¬9).
(ومن لم يأت بهن) وضيَّعهن استخفافًا بحقهن (فليس له عند الله عهد)
¬__________
(¬1) في (ر): محمد.
(¬2) النور: 4.
(¬3) سيأتي تخريجه في باب زكاة السائمة.
(¬4) في (ر): الخمس صلوات.
(¬5) زاد في (م) فلان.
(¬6) من (ر).
(¬7) في (م): المدخجي.
(¬8) من (ر).
(¬9) "الموطأ" (268).
الصفحة 56
688