كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 7)

في معناه كالتمر (¬1) فهو كالخضراوات (والشاة) تطلق على المذكر والمؤنث؛ لأن الهاء ليست للتأنيث (من الغنم) أي: إذا بلغت أربعين كما تقدم (والبعير من الإبل) أي: إذا بلغت خمسًا وعشرين فصاعدًا (والبقرة من البقر) إذا كانت ثلاثين فصاعدًا، والمراد من الحديث أن الزكاة تؤخذ من جنس المأخوذ منه (¬2) هذا هو الأصل ويستثنى منه ما ورد النص به فما لم يرد فيه نص على الأصل [فهو قوي ما لم يعارض] (¬3).
¬__________
(¬1) من (م).
(¬2) في (م): به.
(¬3) من (م).

الصفحة 561