كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 7)

صار ثمرًا الثلثين (¬1).
(ودعوا الثلث) للمالك بلا (¬2) خرص كما قال الترمذي: إذا أدركت الثمار من الرطب والعنب مما فيه الزكاة بعث السلطان خارصًا يخرص عليهم.
قال: والخرص أن ينظر من يبصر ذلك فيقول (¬3): يخرج من (¬4) هذا من الزبيب كذا (¬5) ومن التمر كذا، فيحصي عليهم وينظر العشر من ذلك فيثبت (¬6) عليهم، ثم يخلي بينهم وبين الثمار فيصنعوا ما أحبوا، فإذا أدركت الثمار أخذ منهم العشر، هكذا فسره بعض أهل العلم وبهذا يقول مالك والشافعي وأحمد (¬7) انتهى.
وحكي عن الشعبي أن الخرص بدعة، قال أهل الرأي: الخرص ظن وتخمين لا يلزم به حكم، وإنما كان الخرص تخويفًا؛ لئلا يخونوا، واختلف العلماء في مقدار ما يخرص فمذهب الشافعي على المشهور يدخل في الخرص جميع النخل والعنب (¬8) وفيه قول آخر نص عليه الشافعي في القديم أنه يترك للمالك نخلة أو نخلات يأكلها أهلها
¬__________
(¬1) بعدها في (ر): فجذوا الأشجار، أي: أخرصوا له بالجيم نحوها واقطعوه إذا آن.
(¬2) في (ر): بثلاث.
(¬3) في (ر): فقال.
(¬4) من (م). و"سنن الترمذي".
(¬5) من (م). و"سنن الترمذي".
(¬6) في (ر): فيصب.
(¬7) "المغني" 4/ 173 - 174.
(¬8) انظر: "الأم" 2/ 42.

الصفحة 572