كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 7)

وطارقوه، ويختلف ذلك باختلاف حال الرجل في قلة عياله وكثرتهم (¬1).
وذكر الماوردي هذا القول على وجه آخر وهو أن يترك لهم الثلث أو الربع فلا يخرصه (¬2) عليهم، بل يتركه (¬3) لهم ليأكلوه [ويخرص الباقي] (¬4) وبه قال أحمد والليث وإسحاق (¬5) وغيرهم، وفهم منه أبو عبيد في كتاب "الأموال" أنه القدر الذي يأكلوه بحسب احتياجهم إليه، فقال (¬6): يترك قدر احتياجهم.
قال ابن العربي: المعتمد (¬7) من صحيح النظر أن يعمل بالحديث وهو قدر المؤنة، ولقد جربناه فوجدناه كذلك مما يؤكل رطبًا (¬8).
قال: والمرجع في قدر المتروك إلى اجتهاد الساعي، فإن رأى الأكلة كثيرًا ترك الثلث، وإن كانوا قليلًا ترك الربع واستدل لهذا القول بالحديث.
قال الحاكم بعد أن صحح إسناد الحديث: وله شاهد بإسناد متفق علئ صحته أن عمر بن الخطاب أمر به ومن شواهده ما رواه ابن عبد البر من طريق ابن لهيعة، عن ابن الزبير، عن جابر مرفوعًا: خففوا في الخرص فإن في (¬9) المال العرية والواطئة: والأكلة (¬10).
¬__________
(¬1) "الأم" 2/ 42.
(¬2) في (ر): يخرص.
(¬3) في (م): يدعه.
(¬4) سقط من (م).
(¬5) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (675).
(¬6) في (ر): فقالوا.
(¬7) في (م)، و"فتح الباري": المتحصل.
(¬8) "عارضة الأحوذي" 3/ 143.
(¬9) سقط من (م).
(¬10) "المستدرك" (1464).

الصفحة 573