العيص القرشي الأموي، أسلم يوم الفتح، استعمله النبي - صلى الله عليه وسلم -[على مكة] (¬1) عام الفتح يوم خروجه إلى حنين وقبض رسول الله وهو عامل عليها، وأقره أبو بكر عليها إلى أن مات يوم موت أبي بكر.
(قال: أمر (¬2) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نخرص العنب) قال المنذري: أنقطاعه ظاهر؛ لأن مولد سعيد في خلافة عمر ومات عتاب يوم مات أبو بكر (¬3). وسبقه إلى ذلك ابن عبد البر، وقد رواه الدارقطني (¬4) بسند فيه الواقدي، فقال: عن سعيد بن المسيب، عن المسور بن مخرمة، عن عتاب، قال النووي: هذا الحديث وإن كان مرسلًا لكنه اعتضد برواية الأئمة (¬5).
(كما يخرص النخل) كاف التشبيه تقتضي أن النخل هو الأصل في الزكاة منه والخرص (¬6)، ورواية الترمذي في زكاة الكروم أنها تخرص كما يخرص النخل، وإنما جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - النخل أصلًا لوجهين: أحدهما أن خيبر فتحت سنة سبع من الهجرة، وبعث إليها - صلى الله عليه وسلم - عبد الله بن رواحة ليخرصها كما سيأتي، فكان خرص النخل (¬7) معروفًا عندهم فلما فتحت الطائف كان العنب عندهم (¬8) فيها كثيرًا فجعل خرصه
¬__________
(¬1) من (م).
(¬2) في (ر): أمرنا.
(¬3) "مختصر سنن أبي داود" للمنذري 2/ 211.
(¬4) 3/ 49 (2044).
(¬5) "المجموع" 5/ 451.
(¬6) كذا في الأصول. ولعل هناك انقطاعا.
(¬7) زاد في (م): معه.
(¬8) سقط من (م).