كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 7)

17 - باب ما لا يَجُوزُ مِنَ الثَّمَرَةِ في الصَّدَقَةِ
1607 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فارِسٍ، حَدَّثَنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمانَ، حَدَّثَنا عَبّادٌ، عَنْ سُفْيانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ أَبي أُمامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الجُعْرُورِ وَلَوْنِ الحُبَيْقِ أَنْ يُؤْخَذا في الصَّدَقَةِ.
قَالَ الزُّهْري: لَوْنَيْنِ مِنْ تَمْرِ المَدِينَةِ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَأَسْنَدَهُ أَيْضًا أَبُو الوَلِيدِ عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ كَثِيرٍ، عَنِ الزُّهْرَيِّ (¬1).
1608 - حَدَّثَنا نَصْرُ بْنُ عاصِمٍ الأَنْطاكي، حَدَّثَنا يَحْيَى - يَعْني: القَطّانَ - عَنْ عَبْدِ الحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، حَدَّثَني صالِحُ بْنُ أَبي عَرِيبٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مالِكٍ قَالَ: دَخَلَ عَلَيْنا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - المَسْجِدَ وَبِيَدِهِ عَصًا وَقَدْ عَلَّقَ رَجُلٌ مِنّا قِنًا حَشَفًا فَطَعَنَ بِالعَصا في ذَلِكَ القِنْوِ وقَالَ: "لَوْ شاءَ رَبُّ هذِه الصَّدَقَةِ تَصَدَّقَ بِأَطْيَبَ مِنْها". وقَالَ: "إِنَّ رَبَّ هذِه الصَّدَقَةِ يأْكُلُ الحَشَفَ يَوْمَ القِيامَةِ" (¬2).
* * *

باب ما لا يجوز في التمر (¬3) من الصدقة
[1607] (ثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله (بن فارس) الذهلي الحافظ، روى له البخاري أحاديث، قال ابنه يحيى: دخلت على أبي وقت القائلة في الصيف وهو في بيت كتبه (¬4) وبين يديه السراج وهو
¬__________
(¬1) رواه النسائي 5/ 43. بنحوه.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (1425).
(¬2) رواه النسائي 5/ 43، وابن ماجه (1821)، وأحمد 6/ 28.
وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود" (1426).
(¬3) في (م): الثمر.
(¬4) في (م): كبير.

الصفحة 580