كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 7)

يأخذ بعضًا من هذا وبعضًا من ذاك، وهنا بخلافه، وطرد القاضي ابن كج القولين، والمشهور الأول.
(أن يؤخذا في الصدقة) [نسخة: يؤخذ] (¬1) أي: الزكاة، ويجوز (¬2) أن يحمل على التطوع؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} (¬3) ورواه ابن أبي حاتم: ولفظه (¬4) نهى عن لونين من التمر: الجعرور ولون حبيق، وكان الناس يتيممون شرار ثمارهم ثم (¬5) يخرجونها في الصدقة، فنزلت الآية وفي رواية له: كان أناس مما لا يرغبون في الخير يأتي [بالقنو الحبيق] (¬6) والشقص ويأتي بالقنو قد انكسر فيلعقه فنزلت {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ} فكنا بعد ذلك يجيء الرجل بصالح (¬7) ما عنده.
(فقال الزهري: لونان من تمر المدينة) وذكر أبو محمد الجويني في كتاب الفروق أن تمر المدينة مائة وعشرون نوعًا: ستون أحمر، وستون أسود.
(قال أبو داود: وأسنده أيضًا أبو الوليد) هشام [بن عبد الملك] (¬8)
¬__________
(¬1) سقط من (م).
(¬2) سقط من (م).
(¬3) البقرة: 267.
(¬4) من (م).
(¬5) من (م).
(¬6) في (م): بالصف والخشف.
(¬7) في (م): الصالح.
(¬8) سقط من (م).

الصفحة 583