كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 7)

هو (شيخ صدق) أي: شيخ صدوق كما قال ابن ماجه ([وكان ابن وهب يروي عنه، عن سيار) بتقديم السين (بن عبد الرحمن قال محمود) بن خالد (الصدفي) بفتح الدال وكسر الفاء المصري: قال أبو زرعة: لا بأس به (¬1).
(عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) احتج به جمهور أئمة الفتوى على أن زكاة الفطر واجبة؛ فإن عرفه الشرعي معناه أوجب وهي داخلة في عموم قوله تعالى: {وَآتُوا الزَّكَاةَ} (¬2) وذهب بعض أهل العراق وبعض أصحاب مالك [إلى سنتها] (¬3) وحكاه أصحاب "الشامل" و"البحر" و"البيان" عن أبي الحسين بن اللبان الفرضي من أصحابنا، وحكى البيهقي (¬4) وابن المنذر (¬5) الإجماع على وجوبها وهو يدل على ضعف الرواية عمن قال بسنتها (¬6). والقائلون بأنها سنة رأوا أن (فرض) هنا بمعنى قدر وهو أصله في اللغة كما قال تعالى {أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} (¬7).
(زكاة الفطر) بكسر الفاء، وهذِه اللفظة مولدة ليست بعربية ولا معربة بل اصطلاحية، وهي من الفطرة التي هي الخلقة، قال أبو عمرو: لم أجدها بتاء التأنيث في كلام المتقدمين، لكن وجدت أبا محمد
¬__________
(¬1) "الجرح والتعديل" 4/ 256.
(¬2) البقرة: 43.
(¬3) زيادة بها يستقيم السياق.
(¬4) "السنن الكبرى" 4/ 159.
(¬5) "الإجماع" 108، "الإقناع" 1/ 81.
(¬6) انظر: "المجموع" 6/ 104. بمعناه.
(¬7) البقرة: 236.

الصفحة 588