19 - باب متَى تُؤَدى
1610 - حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْن مُحَمَّدٍ النُّفَيْلي، حَدَّثَنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ قَالَ: أَمَرَنا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِزَكاةِ الفِطْرِ أَنْ تُؤَدى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ. قَالَ: فَكَانَ ابن عُمَرَ يُؤَدِّيها قَبْلَ ذَلِكَ بِاليَوْمِ واليَوْمَيْنِ (¬1).
* * *
باب متى تؤدى
[1610] (ثنا [عبد الله بن محمد] (¬2) النفيلي) قال (ثنا زهير) قال (ثنا موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر قال: أمرنا رسول الله بزكاة الفطر [أن تؤدى] (¬3) قبل خروج الناس إلى الصلاة) فاستدل به على كراهة تأخيرها عن الصلاة، وحمله ابن حزم على التحريم، قال ابن عيينة في "تفسيره": عن عمرو بن دينار، عن عكرمة قال: يقدم الرجل زكاته يوم الفطر بين يدي صلاته، [قال تعالى] (¬4): {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (14) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} (¬5).
(وكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين) فيه دليل على جواز تقديم صدقة الفطر بيوم أو يومين؛ لأن تقديمها بهذا القدر لا يخل
¬__________
(¬1) رواه البخاري (1509)، ومسلم (986).
(¬2) من "السنن".
(¬3) سقط من (م).
(¬4) في (م): فإن الله تعالى يقول.
(¬5) الأعلى: 14 - 15.