كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 7)

بالمقصود منها، لأن الظاهر أنها تبقى أو بعضها إلى يوم العيد فيستغني عن الطواف والطلب فيه، وبه قال أحمد (¬1) لأن البخاري قال في آخر حديث ابن عمر: كانوا يعطون قبل الفجر بيوم أو يومين (¬2) وهذا إشارة إلى جميع الصحابة، فيكون ذلك إجماعًا ولو أخرجها (¬3) قبل ذلك بكثير فات المقصود، وقال بعض الحنابلة: يجوز تعجيلها من بعد نصف شهر رمضان كما يجوز تعجيل أذان الفجر، والدفع من مزدلفة بعد نصف الليل، وقال الشافعي: يجوز تقديمها من أول شهر رمضان؛ لأن سبب الصدقة الصوم والفطر عنه، فإذا وجد أحد الشيئين جاز تعجيلها كزكاة المال بعد ملك النصاب (¬4). وقال (¬5) أبو حنيفة: يجوز تعجيلها من أول الحول؛ لأنها زكاة فأشبهت زكاة المال (¬6).
¬__________
(¬1) البخاري (1511).
(¬2) "المغني" 4/ 300 - 301.
(¬3) في (م): أخرها.
(¬4) "المغني" 4/ 300.
(¬5) في (م): كان.
(¬6) انظر: "المبسوط" 3/ 122.

الصفحة 592