كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 7)

أَبي سَعِيدٍ: نِصْفَ صاعٍ مِنْ بُرٍّ. وَهُوَ وَهَمٌ مِنْ مُعاوِيَةَ بْنِ هِشامٍ أَوْ مِمَّنْ رَواهُ عَنْهُ (¬1).
1618 - حَدَّثَنا حامِدُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنا سُفْيانُ ح، وَحَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حدَّثَنا يَحْيَى عَنِ ابن عَجْلانَ سَمِعَ عِياضًا قَالَ: سَمِعْتُ أَبا سَعِيدٍ الخُدْري يَقُولُ: لا أُخْرِجُ أَبَدًا إلَّا صاعًا، إِنّا كُنّا نُخْرِجُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صاعَ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ أَقِطٍ أو زَبِيبٍ. هذا حَدِيثُ يَحْيَى زادَ سُفْيانُ أَوْ صاعًا مِنْ دَقِيقٍ قَالَ حامِدٌ: فَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ فَتَركَهُ سُفيانُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: فهذِه الزِّيادَةُ وَهَمٌ مِنِ ابن عُيَيْنَةَ (¬2).
* * *

باب كم تؤدى صدقة الفطر
[1611] (ثنا عبد الله (¬3) بن مسلمة) بن قعنب القعنبي (قال: قرأت على مالك) وقال القعنبي: (وقرأه) يعني: أيضًا (على مالك) أي: قرأته عليه وسمعته من قراءته (أيضًا عن نافع (¬4)، عن ابن عمر - رضي الله عنه - أن [رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] (¬5) فرض) زكاة الفطر، وإضافة الزكاة إلى الفطر إن قلنا: المراد به الفطر المعتاد في سائر الشهر، فيكون وجوب صدقة الفطر متعلقًا (¬6) بغروب الشمس ليلة العيد، وهو الصحيح عند
¬__________
(¬1) لم أقف عليه موصولا. وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (285).
(¬2) رواه البخاري (1506)، ومسلم (985).
وزيادة سفيان رواها النسائي 5/ 52. وهي وهم كما ذكر المصنف.
وضعفها الألباني في "ضعيف أبي داود" (286).
(¬3) في (ر): محمد.
(¬4) في (م): مالك و.
(¬5) من (م).
(¬6) في الأصول: متعلق. والصواب المثبت.

الصفحة 595